الحمد لله :أولا :ما ذكرناه من الجواز هو مذهب عامة أهل العلم ,وأما دعوى التشبه بالكافرين فلا تثبت إلا بأحد أمرين الأول: أن يكون اللباس شعاراً على دين الكفار فهذا حرام مطلقاً , الثاني : أن لا يكون شعاراً لكن يلبسه الشخص بقصد التشبه فيكون حراماً بسبب القصد دون غيره فائدة : ليس مجرد نسبة اللباس إلى الكفار سبباً في تحريمه أذا كان هذا اللباس عاماً فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية . والله أعلم .