الحمد لله: التامين التجاري كما ذكر السائل أن كان إجباريا فلا شيء على صاحبه ثم أن أبتلي أحد بضرر فعوض فوق ما دفع للتامين فقولان لأهل العلم الأول :المنع من أخذ الزيادة والثاني :أن له أخذ الزائد لان فيه شبهة تبرع ,والثاني اقرب للصواب والله أعلم .
33\3:- شيخنا الكريم حياكم الله وبياكم. مسألة التأمين على حوادث الشغل في العمل تعلم شيخنا أنها إجبارية في الشركات عندنا .وعند حصول حادثة يتم إعطاء تعويضات للمصاب وقد تكون هذه التعويضات تفوق ما تم اقتطاعه من المصاب*فهل يجوز الاستفادة من هذه الأموال شيخنا أصلا .فإن كان كذلك فما هي حدود ذلك ، وجزآكم الله خيراً
Was this answer helpful ?
Yes
(0)
/
No
(0)