الحمد لله : في المسألة خلاف والصحيح أن أصل المسألة الجواز لكون الضمان الاجتماعي من صور التامين التعاوني وهو جائز عند عامة الفقهاء إلا أن شبهة تلحق المعاملة بسبب جهل استثمار الأموال التي قد يكون فيها بعض صور الحرام ,وعليه فالمعاملة شبة وترك الشبهات من باب الورع لا من باب الحلال والحرام والله أعلم.
18\3:- ما حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي الاختياري مع الدليل . جزآكم الله كل خير.
Was this answer helpful ?
Yes
(0)
/
No
(0)