الحمد لله:- أما السؤال الأول:- فالذي أعلمه أن الجمهور على أن الدم دم حيض لا استحاضة ومذهب مالك أنه نفاس وهو الصحيح عندي لكونه سمي حملاً لكن ما دمت قد فعلت بما تعلمين فلا شيء عليك أما قضية الصلاة بوضوء فإن كنت تقصدين بوضوء جمعاً للصلاتين فصحيح وأما إن كنت تقصدين فعل كل صلاة في وقتها فخطأ يجب عليك حالها أعادة الصلاة الثانية لأنها بغير وضوء .
وأما السؤال الثاني :- فالجمهور ومنهم مالك يرون أخراجها طعاماً وأبو حنيفة ورواية في مذهب أحمد جواز أخراجها مالاً وهذا هو المعمول به الآن في أكثر بلاد المسلمين فلا شيء عليكم والله أعلم .