الحمد لله:- الصحيح أن تصلي خلف الإمام ولا تعد فقد سئل الإمام أحمد عن الصلاة خلف الجهمية فقال صل وعليه بدعته وأما قاعدة الخروج من الخلاف فهذا في الإفتاء شرط أن يكون مدرك المسالة مؤثراً فيها والله أعلم .
1412\2:- ماذا لو كانت صلاة الإمام باطلة في ظني، كمن يضع العطور الكحولية، أو من يعتقد بالعفو عن يسير النجاسات مطلقًا، أو من مس ذكره ولم يتوضأ، وما شابه من الأمور التي أراها تبطل الصلاة، ولكنه لا يراها كذلك. أعلم أن العلماء مختلفون في هذه المسألة. وسؤالي هو: إذا كان هذا هو حال الإمام، هل الأفضل لي أن أصلي منفردًا، احتياطًا للعبادة وخروجًا من الخلاف؟! أم أصلي وراءه على كل حال، حتى ولو كنتُ أعتقد عدم صحة صلاته؟!
Was this answer helpful ?
Yes
(0)
/
No
(0)