الحمد لله: التامين ينقسم إلى قسمين :- الأول :- التامين التجاري: كتأمين الحوادث وجمهور الفقهاء على تحريم هذا النوع لما فيه من الغرر الفادح وغيره,لكنه يجوز أذا كان إجبارياً أو للضرورة .
الثاني :- التأمين التعاوني : كالتأمين الصحي وهو جائز عند عامة الفقهاء – شريطة ألا ينضاف إليه نوع من التأمين التجاري كالتأمين على الحياة – ألا أن الشيخ الألباني قال بالتحريم مطلقاً ,والصواب مذهب الجمهور في هذا النوع والنوع الذي قبله والله أعلم .