الرئيسية / المقالات / حكم تجارة البورصة

حكم تجارة البورصة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فقد كثر جداً السؤال عن حكم الاتجار بالبورصة، مما يبشر بالخير في المسلمين، حيث لم يكن فيما سبق السؤال عن مثل هذه الأمور، وغيرها كثير،فأقول وبالله التوفيق.

قبل تفصيل الفتوى لابد من بعض التعاريف لبعض المصطلحات المستعملة في هذه المعاملة:

1- الفوركس : وهي الاتجار بالعملات أو البترول أو القهوة أو الذهب عن طريق البورصة.

2- الهامش أو المارجن : يقصد بالشراء بالمارجن : شراء الأوراق المالية بدفع جزء من قيمتها نقداً، وهو الهامش، مع دفع الجزء الباقي ـ الذي يقدمه الوسيط أو البنك قرضاً ـ يسدده العميل لاحقاً، وتكون هذه العقود بما تحمله من أموال رهناً لدى الوسيط أو البنك.

ويكون دور الوسيط أو البنك تغطية الفرق بين قيمة الصفقة، وبين القيمة المدفوعة، وكما قلنا يكون على سبيل القرض.

مثال ذلك:

عميل يريد شراء عملة أو ذهب أو غير ذلك، لكن لا يملك إلا 2000 دينار مثلاً، والحد الأدنى للصفقة مثلاً 100000

 

دينار، فيدخل هذا العميل بهذا المبلغ البسيط ، ويقوم السمسار أو البنك بأقراضه الباقي ليصل إلى حد ثمن الصفقة الإجمالي، ثم يتاجر له فيما يريد أن يتاجر فيه، ويحدد له قيمة معينة من الربح والخسارة.

ثم إذا حصل نقص في المبلغ فأن على العميل أن يكمل هذا النقص بدفع مبلغ إضافي يودع في حسابه، أو يتم بيع جزء من أسهمه لسداد جزء من القرض الذي عليه.

إذن فالتكييف الفقهي لهذه المعاملة هو:

عقد يتضمن شراء سلعةٍ ما بجزء من المبلغ من المشتري وبآخر يكون قرضاً من طرف آخر يترتب عليه ما يترتب على القرض من الربا، ثم تحديد قيمة للربح والخسارة مما ينتج عنها المقامرة.

فالعقد مخاطرة من وجه وقرض فيه ربا من وجه آخر.

وعليه:

فأن هذه المعاملة حرام لما يلي :

1- أنها عقد يتضمن شرطاً ضمنياً بوفاء طرف ما بقرض للعميل، متضمن ٍ للربا،كرسوم التبييت، وهي فائدة مشروطة إذا لم يتصرف العميل في الصفقة في الوقت المحدد.

2- أنها تحتوي على المقامرة.

3- وهذا من أكل أموال الناس بالباطل.

4- الاتجار بأسهم قد تكون محرمة.

5- أن حقيقة العقد واقعة على غير محل، بمعنى أنه ليس هناك سلع حقيقية للاتجار بها.

وأن تجارة البورصة في الحقيقة تجارة رقمية وهمية، لا تتعدى شاشة الحاسوب، إذ ليس هناك سلع على الحقيقية.

6- فبهذا كله ونحوه بقول الله تعالى:( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وقوله:( اتقواالله وذروا ما بقي من الربا ) وقوله:( وما ءاتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ).وقال تعالى 🙁 إنما الخمر والميسر والأنصاب…….) وقوله – صلى الله عليه وسلم-:

( لعن الله في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.(

وقال : (الربا بضع وسبعون باباً ) وقوله 🙁 من قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق)، وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا والميسر(القمار) وأكل أموال الناس بالباطل.

هذا وإن المعاملات المالية تحتاج إلى شروط يجب أن تتوفر فيها أو بعضها لتكون حلالاً أجملها فيما يلي :-

1- أن تكون المساهمة في شركة إنتاجية بالفعل.

2- أن يكون المنتج حلالاً.

3- أن يرجع رأس المال لصاحبه عند المطالبة به بعد خصم الخسارة إن وقعت ما لم تأت الخسارة عليه كله.

4- إذا كانت المعاملة مالية (بيع العملات) يشترط التقابض وهو عرفي مع اشتراط اختلاف نوع العملات.

5- الوجود الحقيقي للسلع المراد الاتجار بها.

6- إذا كانت المعاملة مالية أن يخلو العقد من الربا والميسر.

 

هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.

 

كتبه / الشيخ سميرمراد

المشرف التعليمي في مسجد السنة – القويسمة

الأربعاء 25 / شعبان / 1429

 

27 / 8 / 2008

شاهد أيضاً

حكم الصور (الفوتوغرافية) وتعليقها على الجدران

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *